كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 2)

وَلَا يَدْخُلُ الِاسْتِعْمَالُ الْمُبَاحُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (¬1)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الإِسراف الْخَارِجُ عَنْ حَدّ المباح، بدليل ما تقدم.
¬_________
=أخرج حديثه ابن عدي في "الكامل" (5/ 83)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلّى الله عليه وسلّم" (3/ 432)، وعامر هذا متروك الحديث كما في "التقريب" (3113).
2 ـ محمد بن المنذر، وأخوه عبيد الله، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة.
أخرجه أبو الشيخ (3/ 432)، والبغوي في "شرح السنّة" (3050) من طريق محمد بن المنذر.
وأخرجه أبو الشيخ (3/ 432) من طريق عبيد الله بن المنذر وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.
ومحمد بن المنذر يروي الأحاديث الموضوعة عن هشام كما قال الحاكم وأبو نعيم، وقال ابن حبان: "لا يحلّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار" انظر "الميزان" (8208) و"لسان الميزان" (1274).
وعبد الله بن محمد متروك الحديث ضعيف الحديث جداً كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 158 رقم 729). وعبيد الله بن المنذر ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 152)، والحافظ في "اللسان" (4/ 116)، وأحال فيه إلى ترجمة أخيه محمد (5/ 394)، والعراقي في "ذيل الميزان" صفحة (352)، وذكر له ولأخيه محمد حديثاً عن هشام بن عروة، استغربه الدارقطني وقال: "لم يتابعا عليه"، والله أعلم.
وأخرج مسلم (3013) حديث جابر الطويل وفيه: "وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد".
وأخرج البخاري (5611)، ومسلم (998) من حديث أنس قال: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحبّ مالِهِ إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدخلها، ويشرب من ماء فيه طيب ... " الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 74 ـ 75): وذكر الواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع: "كان أبو أيوب حين نزل عنده صلّى الله عليه وسلّم يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس"، ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس مرة، ومن بيوت السقيا مرة.
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفُّه المذموم، بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالك لما فيه من السَّرَف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة. اهـ.
(¬1) سورة الأحقاف: الآية (20).

الصفحة 240