كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 2)

وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُضَحُّون؛ يعني أَنهم لا يلتزمون ذلك (¬1).
قال حُذَيْفَةُ بْنُ أَسيد: شَهِدْتُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَا (¬2) لَا يُضَحِّيان مَخَافَةَ أَن يُرى أَنها وَاجِبَةٌ (¬3).
وَقَالَ بِلَالٌ: لَا أُبالي أَن أُضَحِّيَ بكبش (¬4) أَو بِدِيكٍ (¬5).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنه كَانَ يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الأَضحى، وَيَقُولُ لِعِكْرِمَةَ: مَنْ سأَلك فَقُلْ: هَذِهِ أُضحية ابن عباس (¬6).
¬_________
(¬1) قوله: "ذلك" ليس في (خ) و (ت)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل المفعول وهو "الأضحية" سقط من قلم الناسخ. اهـ.
(¬2) قوله: "وكانا" ليس في (خ) و (م) و (ت).
(¬3) تقدم تخريجه صفحة (346).
(¬4) في (ت) و (خ): "بكبشين".
(¬5) أخرجه عبد الرزاق (8156)، وابن حزم في "المحلى" (7/ 358) من طريق سويد بن غَفَلَة؛ سمعت بلالاً ... ، فذكره ولم يذكر قوله: "بكبش". وإسناده صحيح.
وذكره الطرطوشي في "الحوادث" (ص43).
(¬6) أثر ابن عباس هذا علّقه الشافعي في "الأم" (2/ 224)، وابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 194) عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8146) من طريق أبي معشر، عن رجل مولى لابن عباس؛ قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: قل: هذه ضحيّة ابن عباس.
وسنده ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي؛ كما في "التقريب" (7150).
وأما شيخه المبهم: فقد أوضحته رواية ابن حزم؛ حيث ذكر في "المحلى" (7/ 358) أنه يرويه من طريق وكيع، عن أبي معشر المديني، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحماً، ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس.
وعبد الله بن عمير هذا ثقة، كما في "التقريب" (3537).
وأخرجه البيهقي في "سننه" (9/ 265) من طريق أبي محمد يحيى بن منصور القاضي، عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرَشي المعروف بقشمرد، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سلمة بن بخت، عن عكرمة، به.=

الصفحة 490