كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

فإذا قال الشخص لامرأته: أنت طالق كل يوم، فتطلق طلقة واحدة؛ لأن كل الأيام ظرف واحد للطلاق، فلا يقع إلا تطليقة واحدة، أما إن قال: في كل يوم، أو مع كل يوم، أو عند كل يوم، فتطلق ثلاثًا؛ لأن إثبات اسم الظرف يجعل كل يوم بانفراده ظرفًا على حدة، فيتجدد عند كل يوم طلاق، حتى يبلغ أقصاه وهو ثلاث (١).
---------------
(١) فواتح الرحموت (١/ ٢٥٠)، البحر المحيط (٢/ ٣٠٦)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٤٠٩).

الصفحة 219