كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص، فيكون أكثر ثوابًا، وهو ما يفعله عليه الصلاة والسلام (١).
ولا شك في ترجيح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم، ولوقوع الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - عمليًّا، وأن أدلة القول الأول لم تسلم من الاعتراض والنقد، وليس فيها دلالة صريحة، وهذه المسألة أصبحت تاريخية؛ لأن الشرع استقر، وكل ما ثبت عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صار شرعًا معمولًا به.

فرع: الخطأ في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -:
ويتفرع على المسألة السابقة واعتماد القول الراجح فيها بجواز الاجتهاد، وهي مسألة تاريخية محضة، يتفرع عنها مسألة نظرية أخرى، وهي: هل يخطئ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده؟ فقال بعضهم: لا يخطئ؟ تنزيهًا لمقام النبوة، وقال آخرون: يخطئ فيما لا يرجع إلى التبليغ، ولكن اللَّه تعالى لا يقره على الخطأ، ويصوِّب له جبريل ما أخطأ به إن وقع حتى لا يسري الخطأ إلى الأمة وتقلده فيه، ولذلك كانت النتيجة واحدة، وأن ما استقر عليه اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اجتهاده، ونقل إلى الأمة، فهو صواب قطعًا، ولا حاجة للاستدلال والتوسع في هذا الفرع (٢).
---------------
(١) المستصفى (٢/ ٣٥٥، ٣٥٦)، البرهان (٢/ ١٣٥٦)، المعتمد (٢/ ٧٦٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥)، نهاية السول (٣/ ٢٣٧)، التبصرة ص ٥٢١، المنخول ص ٤٦٨، أصول السرخسي (٢/ ٩١)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٦)، تيسير التحرير (٤/ ١٨٣)، الفصول (٣/ ٢٣٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٩١)، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦، الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٠٣)، الحاوي (٢٠/ ١٨١)، المسودة ص ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٧٤)، البحر المحيط (٦/ ٢١٤)، الروضة ص ٣٥٦، ٣٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٨٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١٠٥٦).
(٢) المستصفى (٢/ ٣٥٥)، المحصول (٣/ ٢٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢١٦، ٢١٧)، نهاية السول (٣/ ٢٣٩)، أصول السرخسي (٢/ ٩١، ٩٥)، تيسير التحرير ت (٤/ ١٩٠)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٧٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٣)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٠٥)، المسودة ص ٥٠٩، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٨٠)، البحر المحيط (٦/ ٢١٨)، أصول =

الصفحة 348