كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

المذكور بدون علة؛ لأن الأول أقرب إلى تحصيل مقصود الشارع، والنفس له أقبل بسبب تعقل المعنى، وكذا إذا علّل حكمان، وكانت علة أحدهما أرجح، فيرجح على الثاني، كما سيأتي في الأقيسة.
٥ - يرجح الدليل الموافق للقياس على الدليل المخالف للقياس، والمراد بالقياس هنا القواعد العامة والمبادئ المستقرة في الشرع، فيكون الدليل المعقول المعنى أغلب شرعًا، فالإلحاق بالغالب أولى من الإلحاق بالنادر.
٦ - يقدم الدليل الذي يكون أقرب للاحتياط وبراءة الذمة؛ لأنه يتفق مع تحصيل المصالح ودفع المضار.
٧ - يرجح الدليل الذي يكون تأويله أرجح من الدليل الذي يكون تأويله أقل؛ لأن في الأول مزية بذلك.
٨ - يُرجح الدليل الذي فسّره الراوي بفعله أو قوله على الدليل الذي لم يفسره راويه؛ لأن تفسير الأول يفيد ظنًّا أوثق؛ لأنه أعرف بما رواه، كحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما في حديث خيار المجلس: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١)، فيبن ابن عمر أن المراد بالتفرق بالأبدان (٢)، فاشتمل على فائدة زائدة.
٩ - يرجح الخبر الذي ذكر الراوي سببه على الخبر الذي لم يبين راويه سببه؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته.
١٠ - يرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيّق، كأول شهر كذا من سنة كذا على الخبر المؤرخ بتاريخ موسّع؛ لأن الأول يدل على زيادة اهتمام راويه به، وأن الثاني يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده، فيقدم ذو التاريخ المضيّق.
---------------
(١) هذا الحديث رواه البخاري (٢/ ٧٣٢، ٧٤٣) ومسلم (١٠/ ١٧٣) والترمذي (٤/ ٤٤٨).
(٢) قال الترمذي رحمه اللَّه تعالى: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ... ، وقال بعض أهل العلم ... الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح؛ لأن ابن عمر هو الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أعلم بمعنى ما روى عنه" جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي (٤/ ٤٥٠).

الصفحة 442