كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن ... "، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح (¬1).
والتبيع من البقر: ما تمت له سنة ودخل في الثانية، سمي به لأنه تبيع الأم، وقد يسمى العجل تبيعًا قبل أن يتم له سنة.
والمسنة: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتسمى ثنية أيضًا.
وفي الباب عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الأصل
[403] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا بشر بن عاصم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقًّا فاعتد عليهم بالغذيّ ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًّا (¬2) بالغذيّ فخذه منا، فأمسك حتى أتى عمر -رضي الله عنه- فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا (¬3) نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا نأخذ منهم، فقال له عمر -رضي الله عنه-: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الرُّبَّى ولا المخاض (¬4) ولا ذات الدرّ ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (¬5).
¬__________
= في "التمهيد" (2/ 129): حديث صحيح، وصححه الألباني في "الإرواء" (3/ 268).
(¬1) "جامع الترمذي" (623).
(¬2) وضع علامة لحق وكتب على الحاشية، وعليها علامة نسخة.
(¬3) وضع عليها علامة لحق وكتب بالحاشية: "أنك"، وعليها علامة نسخة، وهي كذلك في "المسند".
(¬4) كذا في الأصل وكتب على الحاشية "المخاض" وعليها علامة نسخة.
(¬5) "المسند" ص (90).

الصفحة 109