الأصل
[405] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (¬1).
[406] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها قلت (¬2): كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت فيه زكاة؟
فإن قلنا (¬3): نعم؛ أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا؛ دفع إلى عطائي (¬4).
الشرح
عمر بن حسين. روى عن: نافع، وعائشة بنت قدامة.
وروى عنه: عبد العزيز بن [المطلب] (¬5) ومالك (¬6).
وعائشة بنت قدامة بن إبراهيم. روت عن: أبيها (¬7).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (91).
(¬2) كذا في "الأصل" وكتب بالحاشية: "قال" وعليه رمز نسخة.
(¬3) كذا في "الأصل" وكتب بالحاشية "قلت" وعليه رمز نسخة.
(¬4) "المسند" ص (91).
(¬5) في "الأصل": الخطاب. خطأ، والمثبت من التخريج.
وعبد العزيز بن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب.
وأما عبد العزيز بن المطلب فهو أبو الحسن الكوفي، سمع: القمي.
(¬6) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 1983)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 549)، و"التهذيب" (21/ ترجمة 4213).
(¬7) انظر "الطبقات الكبرى" (8/ 468).
قلت: وقد وهم المصنف رحمه الله في ترجمتها وترجمة أبيها: فعائشة هي بنت قدامة بن مظعون.
تروي عن أبيها قدامة بن مظعون. يروي عنها ابنها قدامة بن إبراهيم بن محمَّد بن حاطب.