كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

من غيرها، ولا يجبر أرباب الأموال على التعجيل.
فإن طابوا [بها] (¬1) نفسًا جاز التعجيل عند أكثر العلماء، ويروى "أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك" (¬2).

الأصل
[408] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬3).
[409] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (¬4).
[410] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة مثله موقوفًا على أبي هريرة (¬5).
¬__________
(¬1) في "الأصل": بهما. خطأ، والمثبت الصواب إن شاء الله والمقصود بها الزكاة.
(¬2) رواه أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، وابن الجارود (360)، والحاكم (3/ 332) جميعًا من طريق الحكم بن عتيبة، عن حجية، عن علي رضي الله عنه.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديث هشيم أصح.
وكذا رجح الدارقطني المرسل.
(¬3) "المسند" ص (91).
(¬4) "المسند" ص (91).
(¬5) "المسند" ص (92).

الصفحة 118