كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

العسل صدقة (¬1).
وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: ليس في العسل زكاة (¬2).
وهذا هو قول الشافعي في "الجديد" وعن "القديم" قول أنها تجب.

الأصل
[413] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة" (¬3).
[414] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة (¬4).

الشرح
عبد الرحمن: هو ابن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أبو محمَّد، يقال: كان أفضل أهل زمانة.
سمع: أباه، وأسلم مولى عمر.
وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وغيرهما.
مات بالمدينة سنة ست وعشرين ومائة (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (4/ 119) من طريقه.
(¬2) رواه البيهقي (4/ 127).
وضعفه الحافظ في "التلخيص" (2/ 172)، وابن الملقن في "الخلاصة" (1046).
(¬3) "المسند" ص (92).
(¬4) "المسند" ص (92).
(¬5) انظر "التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 1086)، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 1323)، و"التهذيب" (17/ ترجمة 3931).

الصفحة 124