والحديث مرسل، لكن عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه أبو عيسى الترمذي (¬1) عن محمَّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن المثنى؛ لكن قال: إن المثنى ضعيف.
وأما الأثر عن عائشة فهو ثابت (¬2)، وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة (¬3).
وعن على أنه كان يلي مال أيتام أبي رافع فكان يخرج الزكاة من أموالهم (¬4).
وعن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (¬5).
وذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي: جابر بن عبد الله وعطاء وطاوس وابن سيرين ومجاهد.
ويجب العُشر فيما أخرجته أرضه بالاتفاق، وكذلك يخرج عنه صدقة الفطر.
الأصل
[415] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن
¬__________
(¬1) "جامع الترمذي" (641) وقال: في إسناده مقال لأن المثنى يضعف في الحديث.
قال أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ليس بصحيح، كما في "الزيلعي" (2/ 330).
وضعفه الألباني في "الإرواء" (3/ 258).
(¬2) رواه مالك (1/ 251 رقم 589).
(¬3) رواه مالك بلاغًا عنه (1/ 251 رقم 588)، وعبد الرزاق (6990).
(¬4) رواه عبد الرزاق (6986).
(¬5) رواه عبد الرزاق (6992).