كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين (¬1).
[416] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يَمُونون (¬3).
[417] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب (¬4).
[418] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (¬5).
[419] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط (¬6).
[420] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن
¬__________
(¬1) "المسند" ص (92).
(¬2) زاد في "الأصل": عام. ووضع عليها علامة لحق وليس ثمة لحق، وهي مقحمة ليست في "المسند".
(¬3) "المسند" ص (93).
(¬4) "المسند" ص (93).
(¬5) "المسند" ص (93).
(¬6) "المسند" ص (93).

الصفحة 126