كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (¬1).
[464] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولى عزة- يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟
فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك".
قال ابن عمر: وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن أو لقُبل عدتهن. الشافعي شك (¬2).
[465] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك (¬3).
[466] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمرة أنه كان يقرأ "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن" (¬4).

الشرح
باب إباحة الطلاق دخل في هذا الموضع وغيره أليق به، ولا أدري لم أورده أبو العباس ها هنا، ولا أنه لم جمع بين إباحة الطلاق
¬__________
(¬1) "المسند" ص (101).
(¬2) "المسند" ص (101).
(¬3) "المسند" ص (101).
(¬4) سقط الأثر من "المسند" وهو في "الأم" (5/ 180).

الصفحة 172