كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

من أجل الضعف (¬1). وعلى نحو ذلك تنزل ترك ابن عمر الحجامة في إثر الكتاب.

الأصل
[475] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه (¬2).
[476] وبهذا أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه- (¬3).

الشرح
هذا الأثر صحيح عن ابن عمر، ويروى مثله عن علي وزيد بن أرقم، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" أخرجه أبو عيسى الترمذي (¬4) عن علي بن حُجر، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وقال: إنه غريب لا نعرفه إلا
¬__________
(¬1) رواه البخاريّ (1940).
(¬2) "المسند" ص (104).
(¬3) "المسند" ص (104).
(¬4) "جامع الترمذي" (720) وقال: حسن غريب.
والحديث رواه أبو داود (2380)، والنَّسائيّ في "الكبرى" (3130)، وابن ماجه (1676)، والدارقطني (2/ 184 رقم 20) وقال: رواته كلهم ثقات وصححه ابن الجارود (385) وابن خزيمة (1960)، وابن حبان (3518)، والحاكم (1/ 427) على شرطهما جميعًا من طريق عيسى بن يونس وصححه الألباني في "الإرواء" (4/ 51).
وقال البخاري وغيره: أنه غير محفوظ؛ فقال الألباني: وإنما قال البخاريّ وغيره بأنه غير محفوظ؛ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام كما تقدم عند الترمذي وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث (أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة) وكلاهما ثقة محتج بهما في "الصحيحين" فلا وجه لإعلال الحديث إذن.

الصفحة 188