كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل (¬1)
[487] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر، قال: قال ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضي عنه حجته وإن بلغ فليحج (¬2).

الشرح
أبو السفر: هو سعيد بن [يحمد] (¬3) ويقال: ابن أحمد الثوري البكيلي الهمداني كوفي.
سمع: ابن عباس، والبراء. وروى عنه: مطرف بن طريف، ومالك بن مغول، وأبو إسحاق. والفاء من أبي السفر مفتوحة (¬4).
والأثر ثابت (¬5) عن ابن عباس، ورواه مطرف عن أبي السفر بمعناه، ويروى عن أبي ظبيان عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا (¬6)،
¬__________
(¬1) كتب الناسخ في الحاشية الحديثين السابقين (485، 486) في حج الصبي!
(¬2) "المسند" ص (107).
(¬3) في الأصل: محمَّد. خطأ، والمثبت من التخريج.
(¬4) انظر "التاريخ الكبير" (3/ ترجمة 1737)، و"الجرح والتعديل" (4/ ترجمة 307)، و"التهذيب" (11/ ترجمة 2375).
(¬5) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 61): إسناده صحيح.
(¬6) رواه الحاكم (1/ 481)، والبيهقي (5/ 178) من طريق محمَّد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان عنه مرفوعًا.
قال البيهقي: تفرد به محمَّد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عن =

الصفحة 207