كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

عن سهل؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بسورة من القرآن (¬1).
[509] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلًا سأل ابن عباس فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك هل يجزيء عني؟
فقال ابن عباس: ئعم {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (¬2).

الشرح
حديث مالك عن أبي حازم صحيح معاد (¬3) بتمامه في كتاب الصداق واختصره الشافعي ها هنا لأنه دخيل في هذا الموضع، وغرضه من إيراده أنه قال في "الأم" (¬4): ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة والخير، وهي على الخير أجوز منها على ما ليس بخير، واحتج بالحديث على جواز الإجارة على الخير، وقال: لا يجوز النكاح إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.
وحديث عطاء عن ابن عباس قد سبق (¬5) مرة لكن قال ها هنا: "هل يجزيء عني" بدل قوله: "ألي أجر" هناك وهكذا رواه الشافعي في "الأمالي" عن مسلم بن خالد وحده.

الأصل
[510] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا القداح، عن الثوري، عن زيد
¬__________
(¬1) "المسند" ص (112).
(¬2) "المسند" ص (112).
(¬3) يأتي في كتاب الصداق إن شاء الله برقم (1214).
(¬4) "الأم" (2/ 128).
(¬5) مرّ برقم (497).

الصفحة 233