أبو داود في "السنن".
وقال آخرون: لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما حدّ ذات عرق عمر رضي الله عنه بعدما فتح العراق، ويدل عليه ما روي في "الصحيح" (¬1) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإن أردناه شق علينا؟
قال: فانظروا (حذوًا) (¬2) من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق.
وبهذا قال طاوس وأبو الشعثاء كما رواه الشافعي عنهما، وبه أخذ حيث قال بعد قول طاوس: "ولا أحسبه إلا كما قال طاوس" وذكر في "الأم" (¬3) أن جابرًا لم يسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب أو غيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنهم، وحاول الحافظ أبو بكر البيهقي الجمع بين القولين فقال: يحتمل أن تكون الأخبار ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تبلغ عمر رضي الله عنه فحدّ لهم ووافق تحديده توقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الأصل
[530] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذِه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله من دون [ذلك] (¬4) الميقات فليهل من
¬__________
(¬1) رواه البخاريّ في "صحيحه" (1531).
(¬2) في "صحيح البخاريّ": حذوها.
(¬3) "الأم" (2/ 137).
(¬4) من "المسند".