كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له.
فقال له: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابل؛ حج واهد ما استيسر من الهدي (¬1).
[587] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار؛ أن هبار بن الأسود جاء وعمر رضي الله عنه ينحر بكره (¬2).

الشرح
هبار بن الأسود أبو الأسود القرشي المكي من بني أسد بن عبد العزى، يقال أنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عن: عمر. روى عنه: عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار (¬3).
وهذِه الآثار مسوقة لبيان الحكم عند فوات الحج وفواته بفوات الوقوف بعرفة لا غير، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: " [الحج] (¬4) عرفات" ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن وقف في هذا الوقت فقد أدرك الحج ومن لم يقف حتى طلع الفجر فقد فاته الحج".
¬__________
(¬1) "المسند" ص (125).
(¬2) "المسند" ص (125).
(¬3) انظر "معرفة الصحابة" (5/ ترجمة 3015)، و"الإصابة" (6/ ترجمة 8935).
(¬4) ليست في الأصل، والحديث رواه أبو داود (1949)، والترمذي (889، 2975)، والنسائي (5/ 256)، وابن ماجه (3015)، وابن الجارود (468)، وابن خزيمة (2822)، وابن حبان (3892)، والحاكم (2/ 305) عن عبد الرحمن بن يعمر عنه - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منى ثلاث ... ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج".
قال الترمذي: حسن صحيح. واللفظ له.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3172).

الصفحة 312