كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيًا أو غير مشيٍ، وهو تصحيف منه، والصواب: مستلمًا أو غير مستلم، وكذلك هو في "الأم" (¬1) ويروى بالإسناد المذكور عن ابن عباس أنه قال في المعتمر: يلبّي حتى يستلم الركن (¬2).
ويروى: حتى يستلم الحجر.
وقصد الشافعي بإيراد الأثر في هذا الموضع بيان أن الطواف يبتدأ به من الحجر إما مع الاستلام أو دونه، وفيه أن المعتمر يلبّي من أول الإحرام حتى يبتديء بالطواف فإذا ابتدأ به قطعه، وروى الأثر عطاء عن ابن عباس أيضًا (¬3)، ورواه بعضهم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة (¬4). ويروى مثله عن أبي بكرة (¬5) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) "الأم" (2/ 170)، وسيأتي في المسند على الصواب.
(¬2) رواه الشافعي (1/ 367).
(¬3) رواه البيهقي (5/ 104).
(¬4) رواه أبو داود (1817) من قوله، والترمذي (919) من فعله - صلى الله عليه وسلم -، كلاهما من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عنه. وليس عندهما "وفي الحج حتى ... " ورواه البيهقي بلفظه تمامًا (5/ 105).
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا.
قال الزيلعي (3/ 114): وفي إسناده ابن أبي ليلى وفيه مقال.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (6443).
(¬5) رواه البيهقي (5/ 105) وقال: وإسناده ضعيف.

الصفحة 322