العمارة لكان حسنًا مناسبًا لما بعده، يقال: قرى واقترى واستقرى: تتبَّع، وتقريت المياه: تتبعتها.
الأصل
[619] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن إبراهيم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بامرأة وهي في محفتها، فقيل: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذت بعضُد صبيٍّ كان معها وقالت: ألهذا حج؟
قال: "نعم، ولك أجر" (¬1).
الشرح
إبراهيم: هو ابن عقبة.
والحديث معاد سبق في أول المناسك بما يحتاج إليه من الشرح والإيضاح (¬2).
الأصل
[620] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حجَّ به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجته، وإن [عتق] (¬3) قبل أن يموت فليحج، وأيّما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضي عنه حجه، فإن بلغ فليحج (¬4).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (130).
(¬2) سبق برقم (482).
(¬3) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (130).