كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وعبد الله: هو ابن حصين، وقيل: ابن حصن، أبو مدينة السدوسي.
سمع: ابن الزبير، وابن عباس، وعائشة.
روى عنه: قتادة (¬1).
وبيض الصيد مضمون على المحرم بالكسر والإتلاف خلافًا للمزني، وضمانه قيمته، فإن كانت البيضة مذرةً (¬2) لم يجب فيها شيء إلا في سنة الطعام فإن قشرها منتفع به ففيه القيمة، وضمان البيض القيمة، روي عن كعب بن عجرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قضي في بيض نعامة أصابه محرم بقدر ثمنه (¬3) ويروى: "بقيمته" وعن رواية أبي هريرة مثله (¬4)، وما رواه في الكتاب عن أبي موسى الأشعري "أن في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين" قد روي من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، وأيضًا عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره محرم بصيام يوم لكل بيضة (¬6).
¬__________
(¬1) انظر "التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 179)، و"الجرح والتعديل" (5/ 175).
(¬2) أي: فاسدة.
(¬3) رواه الدارقطني (2/ 247 رقم 53)، والبيهقي (5/ 208).
قال الحافظ في "التلخيص" (1089): وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف.
(¬4) رواه ابن ماجه (3086).
قال الحافظ في "التلخيص" (1089): وفيه أبو المهزم وهو أضعف من حسين بن عبد الله.
وكذا ضعفه صاحب "مصباح الزجاجة" (1075).
(¬5) رواه البيهقي (5/ 207)، والدارقطني (2/ 249 رقم 60).
وروى عبد الرزاق (8294) موقوفًا عن ابن عباس: "في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه".
وصحح إسناده الحافظ في "الدراية" (2/ 43).
(¬6) رواه البيهقي (5/ 207).

الصفحة 365