من كتاب البيوع
[655] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان بالخيار، كل واحد [منهما] (¬1) على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (¬2).
[656] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرنا عن ابن جريج قال: أملى عليَّ نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع المتبايعان البيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار".
قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم يرجع (¬3).
[657] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وأبنا الثقة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقا وبيَّنا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما" (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل: منها. والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (137).
(¬3) "المسند" ص (137).
(¬4) "المسند" ص (137).