وقوله: "إلا بكيل" قال الشيخ: معناه -والله أعلم- أنه يجوز أن يسلم في لبن الغنم كيلًا.
الأصل
[673] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس (¬1).
[674] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أذينة أن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر (¬2).
الشرح
الأثران دخيلان في الباب، ثم هما معادان (¬3) قد سبق في باب الزكاة ما يتعلق بهما، وقد يقع في "النسخ" ها هنا "ابن أذينة" بدل "أذينة" والصواب أذينة كما مرَّ هناك.
الأصل
[675] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بكرًا] (¬4) فجاءته إبل من إبل الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، فقلت: يا
¬__________
(¬1) "المسند" ص (140).
(¬2) "المسند" ص (140).
(¬3) مرّا برقم (438، 439).
(¬4) في الأصل: بكر، والمثبت من "المسند".