الصحة فهو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون بيع الدين بالدين.
الأصل
[682] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن (¬1).
[683] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان" (¬2).
[684] أبنا الربيع، أبنا الشا فعي، أبنا مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبر، أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".
قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إي ورب هذا المسجد (¬3).
¬__________
= والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6930).
وأما حديث ابن عباس: فرواه ابن حبان (5028) موصولًا، ورواه ابن الجارود (609، 61) مرسلًا وموصولًا.
ورجح رواية عكرمة مرسلًا البخاري كما في "علل الترمذي" (319)، وأبو حاتم (1149).
(¬1) "المسند" ص (141).
(¬2) "المسند" ص (142).
(¬3) "المسند" ص (141).