المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان" (¬1).
البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.
وقوله: "ذي النقطتين" ليحمل [على] (¬2) ما ورد في غير هذِه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" (¬3) ويروى "ذي الطفيتين" (¬4) وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.
الأصل
[686] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬5).
[687] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا [قد] (¬6) أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬7).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1572/ 47).
(¬2) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(¬3) رواه البيهقي (6/ 10).
(¬4) رواه مسلم (2232) من حديث عائشة.
(¬5) "المسند" ص (142).
(¬6) في الأصل: فقد. والمثبت من "المسند".
(¬7) "المسند" ص (142).