سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (¬1).
[690] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.
[691] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك (¬2).
[692] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر"، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتم إذا منع الله الثمرة فَبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬3).
[693] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع [ثمرة النخل] (¬4) حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمر" (¬5).
[694] أبنا الربيع أنبا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى [تنجو من العاهة (¬6).
[695] أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن
¬__________
(¬1) "المسند" ص (142).
(¬2) "المسند" ص (142).
(¬3) "المسند" ص (143).
(¬4) في الأصل: النخل الثمرة. والمثبت من "المسند".
(¬5) "المسند" ص (143).
(¬6) "المسند" ص (143).