رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا (¬1).
[703] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (¬2).
[704] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق] (¬3) شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق (¬4).
[705] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: سمعت سهل بن [أبي] (¬5) حثمة يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.
[706] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة -والمزابنة [بيع] (¬6) التمر بالتمر- إلا أنه أرخص في العرايا (¬7).
الشرح
إسماعيل: هو ابن إبراهيم الشيباني، ويقال: السلمي، حجازي.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (144).
(¬2) "المسند" ص (144).
(¬3) طمس في الأصل والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (144).
(¬5) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬6) من "المسند".
(¬7) "المسند" ص (144).