كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

بروايتهما عن مالك، واللفظ في رواية يحيى بن يحيى: "أن يبيعها بخرصها من التمر".
وحديث داود بن الحصين عن أبي سفيان أخرجه مسلم (¬1) عن يحيى بن يحيى، والبخاري (¬2) عن غيره، بروايتهما عن مالك.
وحديث بُشير عن ابن أبي حثمة أخرجه البخاري (¬3) عن يحيى بن قزعة عن سفيان، ومسلم (¬4) عن عمرو الناقد وابن نمير بروايتهم عن سفيان.
وحديث ابن جريج عن عطاء عن جابر مخرّج في "الصحيحين" (¬5) أيضًا.
وقوله في الحديث الأول: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" هذِه جملة قد سبق القول فيه.
وقوله: "عن بيع الثمر بالثمر" المراد بالثمر الرطب، وقد ذكر الأصحاب في الأيمان أنه إذا حلف لا يأكل الثمار يختص الثمر بالرطبة حتى لا يحنث بالفواكه اليابسة، وورد في بعض الروايات "عن بيع الثمرة بالثمرة" وهذا في المعنى كما روي , أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا يبس؟ "
قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (¬6).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1541/ 71).
(¬2) "صحيح البخاري" (2190).
(¬3) "صحيح البخاري" (2191).
(¬4) "صحيح مسلم" (1540/ 69).
(¬5) "صحيح البخاري" (2381)، و"صحيح مسلم" (1536/ 81).
(¬6) رواه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (7/ 268)، وابن ماجه (2264)، وابن الجارود (657)، وابن حبان (5003)، والحاكم (2/ 44 - 45)، والضياء (951) جميعًا من طريق عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح، وقال الضياء: إسناده صحيح.
وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 199).

الصفحة 424