كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

[714] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن
سعيد بن المسيب , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟
فقال: لا بأس بذلك (¬1).

الشرح
حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر مخرج في "الصحيحين" (¬2) مختصرًا من حديث سفيان، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، والبخاري عن غيره عنه.
وحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رواه مسلم (¬3) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.
وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري (¬4) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬5) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وروياه (¬6) عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، واللفظ: "نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه -إن كان نخلًا- بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا ... ".
وحديث مالك عن داود بن الحصين رواه البخاري (¬7) عن عبد الله
¬__________
(¬1) "المسند" ص (146).
(¬2) "صحيح البخاري" (2381)، و"صحيح مسلم" (1536/ 81).
(¬3) "صحيح مسلم" (1530/ 42).
(¬4) "صحيح البخاري" (2171).
(¬5) "صحيح مسلم" (1542/ 72).
(¬6) رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542/ 76).
(¬7) "صحيح البخاري" (2186).

الصفحة 433