كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين (¬1)، ثم ركب فخطبنا فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وقال "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شيئًا منهما خاسفًا فليكن فزعكم إلى الله" (¬2).

الشرح
فيه أنه يصلى لخسوف القمر كما يصلى لخسوف الشمس، وفيه إطلاق الكسوف في القمر، وفيه أن في كل ركعة ركوعين، وفيه رعاية الجماعة حيث قال: "فصلى بنا" وأنه خطب بعد الصلاة، وأنه خطب راكبًا.
وقوله: "إنما صليت كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي" يجوز أن يريد صلاته - صلى الله عليه وسلم - كسوف القمر، ويجوز أن يريد صلاته لخسوف الشمس ويقول: صليت لخسوف القمر كما رأيته يصلي لخسوف الشمس، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عند خسوفهما بالصلاة.
وقوله: "فليكن فزعكم إلى الله تعالى" يعني: إلى طاعته من الذكر والصلاة وغيرهما، وفي "صحيح البخاري" (¬3) مسندًا عن أسماء قالت: لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس.

الأصل
[348] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن الشمس كسفت فصلى رسول
¬__________
(¬1) كذا في "الأصل" وفي "المسند": ركعتان، وكذا "الأم".
(¬2) "المسند" ص (78).
(¬3) رواه البخاري (1054).

الصفحة 44