الصرف بطوله (¬1).
وقوله: "ونقص أحدهما التمر والملح" يريد أن أحد الروايتين من مسلم ومن الرجل الآخر لم يذكر: "أو الملح" في الرواية وقد لا يوجد في نسخ "المسند": "ولا التمر بالتمر" في سياق الخبر.
وقوله: "وزاد الآخر" أي الذي لم ينتقص التمر أو الملح.
وقوله: "فمن زاد أو استزاد" قيل: هو شك من بعض الرواة، وقيل: هما منقولان من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد من أعطى الزيادة من طلبها وأخذها، وشبهه بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراشي والمرتشي في النار" (¬2).
وذكر الأئمة أن مسلمًا لم يسمع الحديث من عبادة وإنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن [عبادة] (¬3) وبه تُشعر القصة المذكورة.
واتفق جمهور العلماء على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، ثم اختلفوا فقيل: يتعدى إلى جميع الأموال بعموم المالية، وامتنع منه المعظم وعللوا الربا في النقدين بمعنى وفي المطعومات الأربعة بمعنى؛ أما في النقدين فقد قيل: المعنى جوهرية الأثمان وبه قال مالك والشافعي، وعلل آخرون [بالوزن] (¬4) وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في كل ما يعتاد وزنه
¬__________
(¬1) رواه النسائي (7/ 274، 275)، وابن ماجه (2254)، والطحاوي (4/ 5) من طريق يزيد وغيره.
(¬2) رواه الطبراني في "الأوسط" (2026) من حديث عبد الله بن عمرو.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (1462): إسناده حسن.
وقال المنذري (3348): رواته ثقات معروفون.
(¬3) في الأصل: أبي عبادة. خطأ.
(¬4) في الأصل: بالورق. تصحيف.