الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في "القديم".
الأصل
[735] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا (¬1).
[736] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المؤلي.
قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول: من الأنصار (¬2).
الشرح
الأشبه أن أبا يحيى: هو مصدع الأعرج، ويقال له: المعرقب الأنصاري، مولى معاذ بن عفراء.
سمع: ابن عباس، وعائشة.
وروى عنه: سعد بن أوس، وشمر بن عطية، وهلال بن يساف.
قال عمرو بن دينار: وكان صديقًا لي (¬3).
وآخر يقال [له] (¬4): أبو يحيى، يروي عن ابن عباس، اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة، ويقال: مولى للأنصار.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (151).
(¬2) "المسند" ص (151).
(¬3) انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2176)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1962)، و" التهذيب" و (28 / ترجمة 5978).
(¬4) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.