كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

يصح، وقد قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1)، ولو ماتت لم يرثها، وقد قال لما تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (¬2).
ولما قال له من حاجه: إن بعض التابعين ذهب إلى أن يلحقها الطلاق في العدة، ويروى ذلك عن الشعبي وإبراهيم النخعي , قال: قول التابعي لا تقوم به حجة، ثم لا يترك قول الصحابي بقول التابعي، وروي عن ابن عباس وابن الزبير: لا يلحقها الطلاق.
وقوله: "لأنه طلق ما لا يملك" أي: المملوك هو طلاق الزوجة وليست هذِه بزوجة، ويجوز أن يحمل "ما" (¬3) على "من".

الأصل
[742] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر (¬4).

الشرح
المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بالعقد أبو بالفرض بعد العقد؛ فيكفيها شطر ما وجب ولا متعة لها، ومن الأصحاب من حكى قولًا آخر ضعيفًا: أن لها المتعة وإن لم يجب لها شيء وهي المفوضة إذا طلقها قبل الفرض فلها المتعة، قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (¬5).
¬__________
(¬1) المجادلة: 2.
(¬2) النساء: 12.
(¬3) أي: كلمة "ما" في الأثر.
(¬4) "المسند" ص (152).
(¬5) البقرة: 236.

الصفحة 468