عن [ابن] (¬1) أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس من الطائف [في] (¬2) جاريتين ضربت إحديهما الأخرى ولا شاهد عليهما، فكتب إليَّ أن احبسهما بعد صلاة العصر ثم أقرأ عليهما: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ففعلت فاعترفت (¬3).
الشرح
التغليظ مشروع في الأيمان الجارية في الدعاوى توكيدًا للأمر ومبالغة في الزجر، وللتغليظ وجوه، منها: التغليظ بالزمان وهو بأن يؤخر اليمين إلى ما بعد العصر؛ فإن اليمين الفاجرة حينئذٍ أشد عقوبةً، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ... وذكر منهم: من حلف على يمين بعد صلاة العصر: لقد أعطى بسلعة كذا وهو كاذب" (¬4).
وفسر قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (¬5) بصلاة العصر.
والأثر عن ابن عباس يدل على هذا التغليظ، وكأن الجاريتين وقع منهما أو من إحديهما إجهاض من ضرب، وكانت كل واحدة منهما تحيل الجناية على الأخرى.
وقوله: "ففعلت، فاعترفت" أي: الجانية منهما، واستحب الشافعي لهذا الأثر ونحوه أن يقرأ الحاكم على الحالف قوله تعالى:
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من "المسند".
(¬2) بياض في الأصل والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (153).
(¬4) رواه البخاري (2358)، ومسلم (108).
(¬5) المائدة: 106.