كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الاستسقاء بركعتين وخطبتين مفردتين كذلك، وأنه لا بأس [.. (¬1) ..] الخطيب، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أقام الجمعة الثانية مع دوام المطر وذلك يدل على أن المطر وإن كان عذرًا في ترك الجمعة، فلا يحسن أن يتخلف جميع الناس ويعطلوا الجمعة.

الأصل
[353] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من لا أتهم، عن سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: أصابت الناس سنة شديدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمرّ بهم يهودي فقال: أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول اليهودي فقال: "أو قدْ قال ذلك"؟
قالوا: نعم، قال: "إني لأستنصر بالسنة على أهل نجد، وإني لأرى سحابة خارجة من العين فأكرهها، موعدكم يوم كذا أستسقي لكم" قال: فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا، قال: فما أقلعت السماء جمعة (¬2).

الشرح
سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي: ذكره البخاري في "التاريخ" قال: روى عنه: ابن أبي الزناد (¬3).
¬__________
(¬1) كلمة غير واضحة في "الأصل" ولعلها: بمقاطعة.
(¬2) "المسند" ص (79).
(¬3) انظر "التاريخ الكبير" (4/ ترجمة 1831)، و"الجرح والتعديل" (4/ ترجمة 541)، و"التهذيب" (12/ ترجمة 2535).

الصفحة 49