كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الشافعي (¬1): هذا لمن أراد أن تجاوز صلاته ركعتين وليس المقصود المنع من الاقتصار على ما دون الركعتين يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى واحدة توتر له ما قد صلَّى" ثم روى إيتار الصحابة بواحدة.
¬__________
(¬1) "الأم" (1/ 289).

الصفحة 89