كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ويرفع يديه مقارنًا للتكبير، يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه،
منحة السلوك

قيل: الاختلاف في الجواز (¬١) والأصح أنه في الأفضلية، فعنده: لا يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ما لم يكبر معه، مقارنًا تكبيره مع تكبير الإمام، كمقارنة الخاتم بالإصبع (¬٢).
وعندهما: لا يدركها ما لم يكبر عقيب تكبيره.
وقيل: ما لم يفرغ الإمام من الفاتحة يدركها، وهذا لا يصح. قاله: "خواهر زاده" (¬٣).

[صفة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام]
قوله: ويرفع يديه. هذا شروع في بيان أفعال الصلاة، وأقوالها المطلوبة. يعني: إذا أراد أن يشرع في الصلاة ينبغي أن يرفع يديه، حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وأصابعه فروع أذنيه (¬٤)؛ لما روى البراء بن عازب -رضي الله عنه- (¬٥) قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر لافتتاح الصلاة، رفع يديه، حتى
---------------
(¬١) غنية المتملي ص ٢٦١.
(¬٢) البحر الرائق ١/ ٢٩١، منحة الخالق ١/ ٢٩١، غنية المتملي ص ٢٦١، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٤٢.
(¬٣) البحر الرائق ١/ ٢٩١، منحة الخالق ١/ ٢٩١، غنية المتملي ص ٢٦١.
(¬٤) وإليه ذهب الشافعية. وعند المالكية: يندب رفع اليدين حذو المنكبين، ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.
وعند الحنابلة: يستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع، مضمومًا بعضها إلى بعض، حتى يحاذي بهما منكبيه، أو فروع أذنيه.
الكتاب ١/ ٦٦، المختار ١/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، الهداية ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ١٩٩، أقرب المسالك ص ١٧، القوانين ص ٤٣، الشرح الصغير ١/ ١١٨، كفاية الأخيار ١/ ٧١، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٤٣، الكافي لابن قدامة ١/ ١٢٨، المقنع ١/ ١٤١.
(¬٥) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبو عمارة، الخزرجي، الحارثي، الأنصاري، قائد صحابي من أصحاب الفتوح، نزيل الكوفة، أسلم صغيرًا، وغزا مع رسول الله =

الصفحة 114