كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
وإذا كبر، وضع يمينه على يساره،
منحة السلوك
قيَّد بقوله: "الجارية"؛ لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط، فإنها إن كانت ساكنة مستقرة لا تجوز الصلاة فيها، إلا قائمًا بالاتفاق (¬١)، وإن كانت مضطربة لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها تشبه الدابة (¬٢).
[كيفية وضع اليدين]
قوله: وإذا كبر.
أي: تكبيرة الافتتاح وضع يمينه على يساره (¬٣)؛ لما روي: "أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان يصلي، فوضع اليسرى على اليمنى فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود (¬٤).
---------------
= الشرح الصغير ١/ ١١٢، جواهر الإكليل ١/ ٤٦، روضة الطالبين ١/ ٢٣٤، مغني المحتاج ١/ ١٥٣، المغني ١/ ٨١٤، كشاف القناع ١/ ٣٣٠.
(¬١) مراتب الإجماع ص ٢٦.
(¬٢) غنية المتملي ص ٢٧٤.
(¬٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يندب إرسال يديه لجنبيه من حين تكبيرة الإحرام، ويكره قبضهما في الفرض. أما في النفل فرأيان عندهم: قيل: يجوز وهو المعتمد، وقيل: يكره.
المختار ١/ ٤٩، الكتاب ١/ ٦٧، نور الإيضاح ص ٢٧٩، كشف الحقائق ١/ ٤٦، بداية المبتدي ١/ ٥١، منح الجليل ١/ ٢٦٢، جواهر الإكليل ١/ ٥٢، قرة العين ص ٥٥، فتح المعين ص ٥٥، بلغة السالك ص ٧١، المحرر ١/ ٥٣، السلسبيل ١/ ١٣٠.
(¬٤) ١/ ٢٠٠ كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم ٧٥٥، ورواه أيضًا ابن ماجه ١/ ٢٦٦، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة رقم ٢٦٦، والنسائي ٢/ ١٢٦ كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه رقم ٨٨٨، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٤٥٥ رقم ٥٠٤١، والدارقطني ١/ ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم ١٢، والبيهقي ٢/ ٢٨ كتاب الصلاة باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
من طريق الحجاج ابن أبي زينب، سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: "أنه كان يصلي ... ". =