كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

والفاتحة وحدها في الأخريين سنة،
منحة السلوك


[القراءة في الركعتين الأخريين]
قوله: والفاتحة وحدها.
أي: قراءة الفاتحة وحدها في الركعتين الأخريين سنة (¬١)؛ لقول أبي قتادة -رضي الله عنه- (¬٢): "أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها" (¬٣).
وعن أبي حنيفة: أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها (¬٤).
---------------
= إليك، وأنت أكرم من أن تخيب مَن قصدك.
وعند الحنابلة يحرم ذلك، قال في المنتهى ١/ ١٧٩: وبطلت.
تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٩٦، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٩٣، البحر الرائق ١/ ٣١٤. مغني المحتاج ١/ ١٦١، عميرة ١/ ١٥٢، كشاف القناع ١/ ٣٣٩، المغني ١/ ٥٦٧.
(¬١) خلافًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٥٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ٥٠، شرح الوقاية ١/ ٥٠، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، الكافي لابن عبد البر ص ٤١، المنهاج ١/ ١٧٣، زاد المحتاج ١/ ١٧٦، زاد المستقنع ص ٧٤، الروض المربع ص ٧٤.
(¬٢) هو أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس الأنصاري، الخزرجي، السلمي، فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهد أحدًا وما بعدها. حدث عنه أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعطاء، روى له الجماعة. توفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ، وقيل: توفي بالكوفة سنة ٣٨ هـ.
طبقات ابن سعد ٦/ ١٥، أسد الغابة ٦/ ٢٥٠، سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٤٩، الإصابة ٤/ ١٥٧.
(¬٣) رواه البخاري ١/ ٢٦٩ كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب رقم ٧٤٣، ومسلم ١/ ٣٣٣ كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر رقم ١٥٥ (٤٥١).
ولفظه عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".
(¬٤) وهي رواية الحسن عنه. =

الصفحة 138