كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
ولو سبح فيهما جاز، ولو سكت كُرِه، والقراءة واجبة في كل ركعات النفل،
منحة السلوك
والأول أصح (¬١).
قوله: ولو سبح فيهما.
أي: في الركعتين الأخريين جاز (¬٢)؛ "لأن عليًا وابن مسعود -رضي الله عنهما- كانا يسبحان فيهما" (¬٣). ولو سكت كُرِه؛ لأنه ترك السنة (¬٤).
قوله: والقراءة واجبة في كل ركعات النفل.
لأن كل ركعتين منه صلاة (¬٥). ألا يرى أنه لا يجب بالتحريمة فيه إلا
---------------
= تبيين الحقائق ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، حاشية الشلبي ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ٥٦، البحر الرائق ١/ ٣٢٦.
(¬١) صححه الكاساني، والزيلعي، والمرغيناني، وغيرهم.
تبيين الحقائق ١/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٥٦.
(¬٢) تحفة الفقهاء ١/ ١٢٩، الهداية ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٣٢٦، حاشية الشلبي ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣.
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ كتاب الصلوات، باب من كان يقول: يسبح في الأخريين، ولا يقرأ رقم ٣٧٤٢. عبد الرزاق في المصنف ذكر أثر علي ٢/ ١٠٠ كتاب الصلاة، باب كيف القراءة في الصلاة وهل يقرأ ببعض السورة رقم ٢٦٥٧.
من طريق أبي إسحاق، عن الحارث. والحارث هو ابن عبد الله الهمداني، الحوثي قال: عنه الشعبي، وابن المديني: كذاب.
تهذيب الكمال ٢/ ١٤٥، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٦٩.
(¬٤) البحر الرائق ١/ ٣٢٦، حاشية الشلبي ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣.
(¬٥) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعاتها.
البحر الرائق ١/ ٣٢٧، تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، مختصر خليل ص ٢٧، أقرب المسالك ص ١٦، التذكرة ص ٥٧، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١/ ١٨٦، السلسبيل ١/ ١٤٦، حاشية المقنع ١/ ١٦٦.