كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويقعد، فإذا اطمأن قاعدًا كبر، وسجد ثانية كالأولى.
منحة السلوك

ويستحب الزيادة بالإيتار، وهو الخمس، أو السبع (¬١). وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم؛ لأنه يؤدي إلى تنفير الجماعة (¬٢).

[حكمة تكرار السجود دون الركوع]
قوله: ثم يرفع رأسه مكبرًا.
أي: ثم يرفع رأسه من السجدة حال كونه مكبرًا، ويقعد، فإذا اطمأن قاعدًا كبر، وسجد ثانية كالأولى (¬٣)، والسجدتان كلتاهما فرض، حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما (¬٤).
فإن قلتَ: ما الأصل في تكرار السجود دون الركوع؟
---------------
= وعند الحنابلة يقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاثًا وهو أدنى الكمال، ولا حد لأكثره والواجب مرة واحدة.
كنز الدقائق ١/ ١١٦، بداية المبتدي ١/ ٥٣، المبسوط ١/ ٢١، الكتاب ١/ ٧٠، الهداية ١/ ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١١٥، الوقاية ١/ ٤٨، الشرح الصغير ١/ ١١٩، التاج والإكليل ١/ ٥٣٨، الكافي لابن عبد البر ص ٤٣، فتح الوهاب ١/ ٣٧٨، تحفة الطلاب ١/ ٢٠٨، المهذب ١/ ٧٧، الأم ١/ ١٣٨، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٦١، المقنع ١/ ١٥١، المغني ١/ ٥٩٧.
(¬١) في ص بزيادة (أو التسع).
(¬٢) المبسوط ١/ ٢١، الهداية ١/ ٥٤، البحر الرائق ١/ ٣١٦.
(¬٣) وكذا عند الشافعية.
الكتاب ١/ ٧١، المختار ١/ ٥٢، بداية المبتدي ١/ ٥٤، الهداية ١/ ٥٤، الوقاية ١/ ٤٨، مراقي الفلاح ص ٢٨٤، متن أبي شجاع ص ٤٥، التنبيه ص ٣١.
(¬٤) وكذا عند الحنابلة، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: "وهي واجبة إجماعًا". وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي ١/ ٥٧٢: "أما السجدة الثانية ففرض مجمع عليه".
تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، كشف الحقائق ١/ ٤٢، الوقاية ١/ ٤٢، الهداية ١/ ٤٩، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٠٠، شرح الزركشي ١/ ٥٧٢.

الصفحة 153