كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول، وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد.
منحة السلوك

[الركن السادس]
قوله: السادس: أي: الركن السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول (¬١)، وقد مر الكلام فيه مستوفى (¬٢).

[الإشارة في التشهد]
قوله: وإذا قرأ التشهد يشير بمسبِّحته (¬٣) عند كلمة التوحيد (¬٤)، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لما قال محمد (¬٥): إنه -صلى الله عليه وسلم- كان يشير ونحن نصنع بصنعه -صلى الله عليه وسلم- (¬٦).
---------------
(¬١) الكتاب ١/ ٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الهداية ١/ ٤٩، منية المصلي ص ٣٣٠، كتاب شروط الصلاة لأحمد بن سليمان بن كمال باشا (مخطوط) لوحة ٢١/ ب، خزانة الفتاوى (مخطوط) ق ١٠/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٣٣١٥٥/ ٢٢٧٤ فقه حنفي.
(¬٢) في ٢/ ٣٨.
(¬٣) المسبِّحة: الأصبع التي بين الإبهام والوسطى. والمسبحة اسم فاعل من التسبيح؛ لأنه كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية.
المصباح المنير ص ١٣٨ مادة س ب ح، مجمل اللغة ص ٣٦٦، كتاب السين باب السين والباء وما يثلثهما مادة سبح، مختار الصحاح ص ١١٩ مادة س ب ح.
(¬٤) يرفع الإصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات إشارة إليهما.
وعند المالكية: يندب تحريكها في جميع التشهد.
وعند الشافعية: يرسل المسبحة، ويرفعها، ولا يحركها.
وعند الحنابلة: يشير بالسبابة في تشهده مرارًا.
منية المصلي ص ٣٢٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥١، المنهاج ١/ ١٩٠، زاد المحتاج ١/ ١٩٠، العمدة ص ١٥، المستوعب ١/ ١٦٥.
(¬٥) ابن الحسن في كتاب المشيخة.
حاشية الشلبي ١/ ١٢١، العناية ١/ ٣١٢، البحر الرائق ١/ ٣٢٤.
(¬٦) يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٠٨ كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة رقم ٥٧٩، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة، وضع كفه =

الصفحة 158