كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

وأربع بعدها.
والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل
منحة السلوك

من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا (¬١).
قوله: وأربع بعدها.
أي: بعد الجمعة (¬٢)؛ لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا" رواه مسلم (¬٣).
قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر (¬٤).
---------------
= عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أيضًا -أي أبو داود- في السنن ٢/ ٢٣: عبيدة ضعيف.
وقال البيهقي ٢/ ٤٨٩: وعبيدة بن معتب ضعيف لا يحتج بخبره.
وقال في الدراية ١/ ١٩٩: وفي إسنادهم عبيدة بن معتب وهو ضعيف.
وقال ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢٢: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وقال أيضًا ٢/ ٢٢٣: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد -علمي- إلا معاند أو جاهل.
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ١٧٢.
(¬٢) وعند أبي يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي.
وعند الحنابلة: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات.
كنز الدقائق ١/ ١٧١، المختار ١/ ٦٩، غنية المتملي ص ٣٨٩، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، حاشية المقنع ١/ ٢٥١، منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.
(¬٣) ٢/ ٦٠٠ كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم ٦٩ (٨٨١).
(¬٤) وكذا عند المالكية: الفجر من المرغب فيه فوق المندوب ودون السنة.
وعند الشافعية: من فاته شيء من النوافل، فإنها تقضى في أصح القولين عندهم.
وعند الحنابلة: من فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤه. =

الصفحة 172