كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك


[قضاء السنة]
لأن الأصل في السنن أن لا تقضى (¬١)؛ لأن القضاء تسليم مثل الواجب فينحصر به، إلا أن النص ورد في قضاء سنة الفجر تبعًا للفرض (¬٢)، فبقي ما رواه على الأصل.
وأما إذا فاتت بغير الفجر هل تقضى؟
فعندهما لا تقضى (¬٣)، وعند محمد تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال (¬٤).
---------------
= الشرح الصغير ١/ ١٤٧، بلغة السالك ١/ ١٤٧، التنبيه ص ٣٤، روضة الطالبين ١/ ٣٣٧، زاد المستقنع ص ٩٠، المقنع ١/ ١٨٧.
(¬١) تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣.
(¬٢) يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٧٢ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ٦٨١، من حديث أبي قتادة، في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي، فكان أول من استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها ... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.
(¬٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، بداية المبتدي ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣.
(¬٤) وعند المالكية: إلى الزوال، ولا يقضى غير رغيبة الفجر.
وعند الشافعية: تقضى أبدًا كالفرائض، وهو الأظهر عندهم، وقيل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع فجره. وقيل: يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده.
وعند الحنابلة: تقضى النوافل أبدًا.
تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٧، المختار ١/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ٧٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣١٩، منح الجليل ١/ ٣٤٩، مختصر خليل ص ٣٩، أقرب المسالك ص ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٢٢٥، إخلاص الناوي ١/ ١٧٣، كشاف القناع ١/ ٤٢٤، حاشية المقنع ١/ ١٨٧.

الصفحة 173