كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

الزوال، وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
منحة السلوك

قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور (¬١)، وقيل: لا يقضيها (¬٢)، والأول أصح (¬٣).
ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين (¬٤).
وقال محمد: بعكسه (¬٥)، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس (¬٦).
مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم (¬٧).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٩.
(¬٢) تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٧، العناية ١/ ٤٧٩، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٩.
(¬٣) تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، العناية ١/ ٤٧٩.
(¬٤) لأنها شرعت قبلها.
الاختيار ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣.
(¬٥) لأنها فاتت عن محلها، فلا يفوت الثانية عن محلها أيضًا.
الاختيار ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣، العناية ١/ ٤٧٩.
(¬٦) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (مخطوط) لوحة ١١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٧٣٦٩ ونصه: "وأما في سنة الظهر فيدخل في صلاة الإمام إذا خشي فوت الجماعة، ثم هل يقضيها بعد الفرض في الوقت؟ اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: لا يقضيها؛ لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة ليلة التعريس، هي سنة الظهر لم ترد بعد فوت الجماعة، وهذا غير صحيح؛ فإنه ظهر الاختلاف في النوادر بين أبي يوسف، ومحمد -رحمة الله عليهما- أنه يقدم الركعتين، أو الأربع؟ قال أبو يوسف رحمه الله: يصلي ركعتين أولًا، ثم يقضي الأربع. وقال محمد رحمه الله: يقضي الأربع أولًا، ثم يصلي ركعتين".
(¬٧) شرح فتح القدير ١/ ٤٣٩، غنية المتملي ص ٤٠٧.

الصفحة 174