كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ولو شرع راكبًا، ثم نزل بنى، وفي عكسه يستقبل.
منحة السلوك

فالأولى: اتفاقية (¬١)، والثانية فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء (¬٢). وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر اعتبارًا للشروع بالنذر (¬٣).
قوله: ولو شرع راكبًا.
أي: ولو شرع في التطوع وهو على الدابة، ثم نزل بنى على صلاته (¬٤)؛ لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود، على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوعٍ وسجودٍ، وإن شاء أتمه على الدابة (¬٥).
قوله: وفي عكسه يستقبل.
وهو ما إذا شرع في التطوع، وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب
---------------
(¬١) وكذا عند المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، ويجوز عكسه بأن يبتديء الصلاة قائمًا، ثم يجلس.
الشرح الصغير ١/ ١١٢، الكافي لابن عبد البر ص ٧٦، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٦٢، حاشية قليوبي ١/ ١٤٦، أسنى المطالب ١/ ١٣٣ - ١٤٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٤١، كشاف القناع ١/ ٤٤١.
(¬٢) لأنه لم يباشر القيام فيما بقي، ولما باشر صحت بدونه، بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصًا.
المختار ١/ ٦٧، الأصل ١/ ٢٨، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، العناية ١/ ٤٦١، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.
(¬٣) الأصل ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، العناية ١/ ٤٦١، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.
(¬٤) تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥.
(¬٥) وكذا عند الشافعية.
الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، حاشية الشلبي ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٦٦٤، مغني المحتاج ١/ ١٤٢، فتح الوهاب ١/ ٣١٤.

الصفحة 180