كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه، ويُكره افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى خلاء
منحة السلوك
قوله: وتطويل الإمام.
أي: يكره تطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه (¬١)؛ لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، وفيه نوع اشتراك، حتى قيل: تفسد صلاته. وقيل: يخشى عليه الكفر. وإذا لم يعرف الداخل لا يكره، وقيل: إن كان الداخل غنيًا يكره، وإن كان فقيرًا لا يكره.
قوله: ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة.
أي: إلى الخلاء من البول، والغائط (¬٢)؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه
---------------
= وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٣٩ كتاب الصلاة باب مسح الحصى رقم ٢٤٠٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٧٦ كتاب الصلاة، باب من رخص في مسح الحصى، وتسويته في الصلاة رقم ٧٨٢٤، والإمام أحمد في مسنده ٥/ ١٦٣.
من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر -رضي الله عنه- بلفظ قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل شيء، حتى سألته عن مس الحصى، فقال: مرة واحدة وإلا فدع".
وأصله في صحيح البخاري ١/ ٤٠٤ كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة رقم ١١٤٩، ومسلم ١/ ٣٨٧ كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى، وتسوية التراب في الصلاة رقم ٥٤٦، عن معيقيب قال: ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد -يعني الحصى-
قال: إن كنت فاعلًا فواحدة.
(¬١) وإليه ذهب المالكية، وعند الشافعية يستحب انتظاره، وعند الحنابلة: يسن ذلك ما لم يشق على المأمومين.
الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٣، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٣، المنهاج ١/ ٢٦٣، السراج الوهاج ص ٦٧، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٩، الفروع ١/ ٥٩٧.
(¬٢) وفاقًا للثلاثة.
منية المصلي ص ٣٦٦، غنية المتملي ص ٣٦٦، القوانين ص ٣٩، بلغة السالك ١/ ١٢٦، نهج الطلاب ١/ ٤٤٣، فتح الوهاب ١/ ٤٤٣، زاد المستقنع ص ٧٦، الروض المربع ص ٧٦.