كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
منحة السلوك

قوله: أو في فنائه.
أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك (¬١).
واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن (¬٢).
وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز (¬٣).
وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان (¬٤) بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني (¬٥).
قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" (¬٦)،
---------------
(¬١) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، حاشية الشلبي ١/ ٢١٨، الكتاب ١/ ١٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، الوقاية ١/ ٨١، كشف الحقائق ١/ ٨١، الهداية ١/ ٨٩، العناية ١/ ٥٢.
(¬٢) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
(¬٣) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
(¬٤) في ر، س، ق، م، ي "لم يكن".
(¬٥) تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
(¬٦) رواه ابن ماجه ١/ ٣٤٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =

الصفحة 250