كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)

ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين،
منحة السلوك

اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلًا من غير أمر الخليفة، أو القاضي، لم يجز، ولم تكن جمعة. كذا في "العيون" (¬١).
صبي خطب يوم الجمعة، وله منشور الوالي يجوز، ويصلي بالناس رجل بالغ صلاة الجمعة. كذا في "فتاوى خوارزم".

[صفة خطبة الجمعة]
قوله: ويخطب قبلها.
أي: قبل الجمعة خطبتين خفيفتين. وهي شرط، حتى لو صلوا بغيرها لا يجوز (¬٢)؛ لقوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] أي: الخطبة، والسنة: خطبتان خفيفتان، بجلسة بينهما (¬٣)، ومقدارها أن يستقر كل عضوٍ منه موضعه (¬٤)، ويحمد الله في الأولى، ويتشهد ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويعظ
---------------
(¬١) عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي ٢/ ٣٤.
(¬٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ١/ ١١٠، كنز الدقائق ١/ ٢١٩، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٥٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٢١٩، كشف الحقائق ١/ ٨١، شرح الوقاية ١/ ٨١، بلغة السالك ١/ ١٧٧، الشرح الصغير ١/ ١٧٧، متن الزبد ص ٣٠، التذكرة ص ٦٣، المحرر ١/ ١٤٦، شرح الزركشي ٢/ ١٧٣.
(¬٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن الجلسة بين الخطبتين من شروط صحة الخطبة.
بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٠، كنز الدقائق ١/ ٢٢٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٥، الشرح الصغير ١/ ١٨٠، بلغة السالك ١/ ١٨٠، متن أبي شجاع ص ٦٣، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٢٦، نيل المآرب ١/ ٢٠٠، السلسبيل ١/ ٢٠٧.
(¬٤) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن السنة في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون قدر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص، الآية: ١]. =

الصفحة 252