كتاب المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (اسم الجزء: 2)
وعبد، وأعمى، وإن صلوها كفتهم،
منحة السلوك
الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى (¬١)، وأعمى؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: ٦١]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا (¬٢).
وقالا: إن وجد قائدًا (¬٣) وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز (¬٤)، وكذا الخلاف في الحج (¬٥).
قوله: وإن صلوها كفتهم.
أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض (¬٦).
---------------
(¬١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٨، الاختيار ١/ ٨٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، الكافي لابن عبد البر ص ٦٩، القوانين الفقهية ص ٥٥، نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ٢٨٥، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١.
(¬٢) المبسوط ٢/ ٢٢، الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، شرح الوقاية ١/ ٨١، الكتاب ١/ ١١١.
(¬٣) في ي بزيادة "يوصله".
(¬٤) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ٢/ ٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩، غنية المتملي ص ٥٤٩، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦٢، الكتاب ١/ ١١١، القوانين الفقهية ص ٥٥، منح الجليل ١/ ٤٥٣، فتح الوهاب ٢/ ١٠، حاشية الجمل على فتح الوهاب ٢/ ١٠، المستوعب ٢/ ١٠، الإفصاح ١/ ١٦١.
(¬٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٥٩.
(¬٦) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =