. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= الأدلة:
أولًا: أدلة القول الأول:
استدلوا بما يلي:
١ - بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢].
وجه الاستدلال من الآية: قالوا: إن الله أمر بها، والأمر يقتضى الوجوب، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد (أ).
٢ - قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم على فعلها، وكذا الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- من بعده أيضًا داوموا عليها، ومداومتهم عليها دلالة على وجوبها (ب).
٣ - قالوا: ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة، كصلاة الجمعة (جـ).
٤ - ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، فالقتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب، كالقتل، والضرب (د).
ثانيًا: أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" (هـ).
وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: لو كانت صلاة العيد واجبة؛ لأمر الأعرابي بها (و). =
_________
(أ) غنية المتملي ص ٥٦٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المغني ٢/ ٢٢٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٣.
(ب) فتح القدير ٢/ ٧١، غنية المتملي ص ٥٦٦، العناية ٢/ ٧١، المعونة ١/ ٣٢٠، المغني ٢/ ٢٢٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٣، المبدع ٢/ ١٧٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٣٠.
(جـ) فتح القدير ٢/ ٧١، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، المغني ٢/ ٢٢٤، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، المبدع ٢/ ١٧٨.
(د) المغني ٢/ ٢٢٤، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٢٢٤.
(هـ) رواه البخاري ١/ ٢٦ كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام رقم ٤٦، ومسلم ١/ ٤٠ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم ١١.
(و) فتح القدير ٢/ ٧١، غنية المتملي ص ٥٦٦، العناية ٢/ ٧١، الذخيرة ٢/ ٤١٧، المجموع ٥/ ٢، =